كتاب الحيوان إلى العامة. ولكن لا عبرة بذلك إن صح النقل عنهم (عليهم السلام) (1) وذهب الراوندي إلى التنصيف في ذكر الشيخ اليائس من الجماع والتثليث في ذكر الشاب (2). وقال أبو علي: فيهما الدية، وفي اليسرى أيضا الدية، لأن الولد منها، وفي اليمنى نصفها (3).
(ولا فرق) على كل (بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا) أو أشل لأن النقص في عضو آخر. وكذا لا فرق بين العنين وغيره، للعمومات، وكون منشأ التعنين في الأنثيين ممنوع.
(وفي أدرة الخصيتين) وهي انتفاخهما (أربعمائة دينار) قطع به الأصحاب وفاقا لكتاب ظريف وفيه: أن في أدرة إحداهما مائة دينار كما سمعت، لكن تمام عبارته كذا: ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديته مائة دينار، خمس الدية (4). ويمكن حملها على أن دية البجرة مائة، فإن تسببت للأدرة أضيفت إليها مائة أخرى للأدرة خاصة فيتم لها مائتان.
وعن معاوية بن عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له (5) فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها، فقال (عليه السلام): في كل فتق ثلث الدية (6). ولا ينافي ما تقدم، لاحتمال أن يكون في الفتق ثلث الدية فإن استلزم الأدرة لزم خمساها.