و (سواء) ذكر (الشاب والشيخ، والصبي والرضيع، والخصي) إذا لم يؤد خصاه إلى شلل ذكره (وغيره) للعمومات، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح بريد: في ذكر الغلام الدية كاملة (1) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: في ذكر الصبي الدية (2).
ولم يوجب أبو حنيفة في ذكر الخصي إلا الحكومة (3).
وفي صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام): أن في ذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية (4). ويحتمل أن يكون المراد من شل ذكره بالاختصاء.
(فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة) لا إلى جميع الذكر خلافا لبعض العامة (5) (فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية، وإن كان ثلثا فالثلث، وعلى هذا) القياس.
(هذا إذا لم ينخرم مجرى البول، فإن اختل المجرى احتمل) وجوب (الجزء المقسط والحكومة معا) لأنهما جنايتان لا مقدر لإحديهما، ولأنه لو اقتصر على خرم المجرى خاصة كانت فيه الحكومة، ولو اقتصر على قطع الجزء من الحشفة كان عليه الجزء من الدية (واحتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان والكلام) إذا قطع نصفه مثلا فذهب ربع الحروف أو بالعكس كما في المبسوط (6) لأنه جناية واحدة تضمنت ذهاب العين والمنفعة.
(فإن قطع الحشفة) كلها (ثم قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا وفي الباقي حكومة) كما لو قطع الأصابع ثم قطع هو أو غيره الكف.
(ولو قطع نصف الذكر) تمامه أو حشفته (طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل) من شلل ونحوه (فنصف الدية) وإلا فإن ذهب بذلك