(فإن فحج) بجناية أي تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعد فخذاه أو وسط ساقيه (فلم يقدر على المشي) أو مشى مشيا لا ينتفع به (فثمانمائة دينار) كما في كتاب ظريف (1) و قطع به أكثر الأصحاب.
(وفي شفري المرأة) بضم الشين (الدية) للضابط، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سيابة عن الصادق (عليه السلام): لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمنه لها ديتها وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (2).
(وهما) عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم. قال في المبسوط: والإسكتان والشفران (عبارة عن) شئ واحد وهو (اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم) قال: وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين، قال بعضهم: الإسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج، والشفران حاشية الإسكتين كما أن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما الحاشية التي ينبت فيها أهداب العين، فالإسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين، انتهى (3).
قلت: والفرق كما ذكره هو المعروف عند اللغويين (4) والدية إنما تجب في الإسكتين لا في حرفيهما ففيهما الحكومة. أو من الدية بالحساب إن أمكنت النسبة بالمساحة.
(وفي كل واحد) منهما أي الشفرين بمعنى الإسكتين (نصف ديتها) للضابط (سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، قرناء أو رتقاء أو سليمة منهما) فإنهما عيبان في الداخل وكذا البكارة والثيوبة في الداخل. نعم إن كان بهما شلل - أي استحشاف - ففيهما ثلث الدية، كما أنهما إن شلا بالجناية كان فيهما ثلثا الدية كما في المبسوط (5) بناء على الضابط.