كما في المقنعة (1) والنهاية (2) والخلاف (3) والمراسم (4) والسرائر (5) والغنية (6) والإصباح (7) والشرائع (8) والجامع (9) لما فيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن (عليه السلام) من قوله: ودية موضحته ربع دية كسره (10) وللإجماع على ما في الخلاف (11) ولكتاب ظريف في أكثر الأعضاء وكذا في نقبه كما فيه أيضا (12). لكن فيه أيضا إن في كسر الكف أربعين دينارا (13) وفي موضحتها خمسة وعشرين دينارا وإن في كسر قصبة إبهام الرجل ستة وستين دينارا وثلثي دينار وفي موضحتها ونقبها نصف خمس ذلك ثمانية دنانير وثلث دينار وإن في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار وفي موضحته دينارين وفي المفصل الأعلى منها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي موضحته ونقبه دينارا وثلثا (14) وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) أن في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع (15).
(وفي رضه ثلث دية ذلك العضو) إن لم يبرأ أو عثم (فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه) كما في المقنعة (16) والنهاية (17)