كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ٣٩٠
كما في المقنعة (1) والنهاية (2) والخلاف (3) والمراسم (4) والسرائر (5) والغنية (6) والإصباح (7) والشرائع (8) والجامع (9) لما فيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن (عليه السلام) من قوله: ودية موضحته ربع دية كسره (10) وللإجماع على ما في الخلاف (11) ولكتاب ظريف في أكثر الأعضاء وكذا في نقبه كما فيه أيضا (12). لكن فيه أيضا إن في كسر الكف أربعين دينارا (13) وفي موضحتها خمسة وعشرين دينارا وإن في كسر قصبة إبهام الرجل ستة وستين دينارا وثلثي دينار وفي موضحتها ونقبها نصف خمس ذلك ثمانية دنانير وثلث دينار وإن في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار وفي موضحته دينارين وفي المفصل الأعلى منها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي موضحته ونقبه دينارا وثلثا (14) وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) أن في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع (15).
(وفي رضه ثلث دية ذلك العضو) إن لم يبرأ أو عثم (فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه) كما في المقنعة (16) والنهاية (17)

(١) المقنعة: ص ٧٦٦.
(٢) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٤ - ٤٥٥.
(٣) الخلاف: ج ٥ ص ٢٣٠ المسألة ١٢.
(٤) المراسم: ص ٢٤٨.
(٥) السرائر: ج ٣ ص ٤١٠.
(٦) الغنية: ص ٤١٩.
(٧) إصباح الشيعة: ص ٥٠٨.
(٨) شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧١.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٩٦ - ٥٩٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٣.
(١١) الخلاف: ج ٥ ص ٢٣٠ المسألة ١٢.
(١٢) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٤ ح ١١٤٨.
(١٣) المصدر السابق: ص ٣٠٣.
(١٤) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٦ - ٣٠٧ ح ١١٤٨.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٢ ب ١٣ من أبواب قصاص الطرف ح ٢.
(١٦) المقنعة: ص ٧٦٧.
(١٧) النهاية: ج 3 ص 456.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست