كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ٣٩٢
دينارا (1) وروي نحوه عن الرضا (عليه السلام) (2) وفي فك قصبة الإبهام من اليد أو الرجل التى تلي الكف أو القدم عشرة دنانير، وفي فك المفصل الأعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير، وكذا فك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل، وفي فك المفصل الأوسط والأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثين دينارا وثلثا دينار، وفي فك الأوسط من سائر أصابع الرجل ثلاثة دنانير، وفي فك أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار. كذا في الكافي (3).
وفي الفقيه (4) والتهذيب (5) والجامع (6): في فك أوسط سائر أصابع الرجل أيضا ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع اليد والرجل دينار وأربعة أخماس دينار.
وقال ابن حمزة: فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد، فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك، وفي فك أنملة الإبهام عشرة دنانير، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف، وفي فك كل مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير وثلث، وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد، فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك (7).
(أما الضلع فإذا كسر كل ضلع يخالط القلب) منها (كان فيه خمسة وعشرون دينارا. وما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير) كما في الشرائع (8) والوسيلة (9) وفاقا لكتاب ظريف قال فيه: وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا، وفي

(١) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨.
(٢) فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ٣٢١.
(٣) الكافي: ج ٧ ص ٣٤٢ ذيل الحديث ١٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨٦ و ٩١ ذيل الحديث ٥١٥٠.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٧ ح ١١٤٨.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٦١٩ و ٦٢٣.
(٧) الوسيلة: ص ٤٥٣.
(٨) شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٠.
(٩) الوسيلة: ص 450.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست