والسرائر (1) والغنية (2) والإصباح (3) والجامع (4) والشرائع (5) وكذا في المراسم (6) إلا أنه أطلق فيه الثلث ولم يفصل إلى البرء من غير عيب وعدمه. قال المحقق في النكت: إن هاتين المسألتين - يعني مسألتي الكسر والرض - ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخرون ولم يشيروا إلى المستند (7). وفي كتاب ظريف: في رض كل من المنكب والمرفق والورك و الركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس (8).
فكأنهم حملوه على رض المنكبين والمرفقين وكذا الباقيان. وفيه: أن في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستة وستين دينارا (9) وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار (10) وقال ابن حمزة: فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار، وقيل مائة وثلاثون دينارا وثلث (11).
(وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه) كما في المقنعة (12) والنهاية (13) والسرائر (14) والمراسم (15) والجامع (16) والشرائع (17) ويمكن إدخال الأول في الشلل.
وفي كتاب ظريف: في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون