والسرائر (1) والنافع (2) والشرائع (3) لما مر من الضابط ومستنده، وخصوص ما في كتاب ظريف من قوله: وفي خصية الرجل خمسمائة دينار. وأفتى في الوجاءة (4) إذا كانت في العانة فخرق الصفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية (5).
(وروي في) صحيح عبد الله بن سنان (6) عن الصادق (عليه السلام) وعن أبي يحيى الواسطي (7) رفعه إليه (عليه السلام): في البيضة (اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث، لأن الولد يخلق من اليسرى) واختاره الشيخ في الخلاف (8) والقاضي في المهذب (9) وسلار (10) وابنا حمزة (11) وسعيد (12) والصدوق في الهداية (13) وهو خيرة المختلف، للخبرين، ولتفاوتهما في المنفعة فيتفاوتان في الدية (14).
وفي الشرائع: والرواية حسنة، لكن يتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة (15). وفي السرائر: لا دليل يعضد هذه الرواية (16). وفي المقنعة: وقد قيل، إن في اليسرى منها ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية، واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي (17). قيل: وربما أنكر ذلك بعض الأطباء، ونسبه الجاحظ في