الجماع فالدية كملا، وإن حدث شلل في الباقي فخمسة أسداس الدية.
وفي ذكر الخنثى إذا علم أنها امرأة حكومة. وقال أبو علي: ثلث ديتها (1). وفي المقنع: في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية (2). والوجه: أنها إن علم أنه رجل فديتان، وإن علم أنها امرأة أو استمر الاشتباه فالحكومة.
(وفي ذكر العنين ثلث الدية) وفاقا للمشهور، وفي الخلاف الإجماع عليه (3) وكأنهم أدخلوه في الشلل، وعند الصدوق (4) وأبي علي (5) الدية، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: في ذكر العنين الدية (6) ويجوز إرادة ديته.
(وفيما قطع منه بحسابه) والنسبة إلى جميع الذكر هنا لا الحشفة خاصة.
(وكذا) في (الذكر الأشل) ثلث الدية (وهو الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض) ولو (في الماء البارد، أو يكون منقبضا) أبدا (فلا ينبسط) ولو (في الماء الحار) وإن التذ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد. وفي بعضه بالحساب. وهل يعتبر بالنسبة إلى الحشفة خاصة أو الجميع؟ وجهان (ولو ضرب ذكره) أو غيره (فشل) أو حدث التعنين (فثلثا الدية).
(وفي الخصيتين الدية) بالنصوص والإجماع، إلا من أبي علي كما سيظهر (وفي كل واحدة النصف) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والمقنعة (9) والكافي (10) والكامل (11) والغنية (12) والإصباح (13)