المرفق والرسغ والعضد. ففي كتاب ظريف: في كل منها أنه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد (1). وقصبة الإبهام ففيه: أنها إن كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس دية الإبهام. والساق والركبة والورك والفخذ ففيه: أن كلا منها إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس دية الرجلين.
(وروي) في كتاب ظريف (2) (أنه إذا كسر فجبر على غير عيب) من احديداب أو غيره (فمائة دينار، وإن عثم) أي لم ينجبر على استواء (فألف) دينار، وعليه فتوى المقنعة (3) والغنية (4) والإصباح (5) والسرائر (6) في موضع.
(ولو شلت الرجلان بكسره فدية للصلب) إذا لم يصلح (وثلثا دية للرجلين) لأنهما جنايتان يجب فيهما ما أوجبه النص لعمومه. وفي الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم (7). وأوجب الشافعي (8) دية للشلل، وحكومة لكسر الصلب.
(ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان) لأنهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كل منهما، مر في الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم. ومن العامة (9) من لم يوجب إلا دية واحدة.
(وفي العنق إذا كسر فاصور الإنسان) أي صار مائل العنق واستمر به ذلك فلم يزل، أو جني عليها بضرب أو نحوه فصور من غير كسر (الدية) كاملة بالإجماع كما في الخلاف (10) ولقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خبر مسمع في الصعر الدية (11)