الأليتين وكذا الفخذان مستويان إليهما (فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن (1) فالدية) لازمة (وإن) لم (يقرع العظم) أي لم يصل القطع إليه بل اقتصر على قطع المشرف منها حتى ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذين، وهو مبني على خروج الباقي عن مسمى الألية، وهو ممنوع. بل هي اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم.
فالوجه ما في المبسوط (2) والتحرير (3) والوسيلة (4) وغيرها من اشتراط الدية بالوصول إلى العظم، وفي قطع أبعاضهما بعض الدية بالحساب إن أمكن، وإلا فالحكومة.
(ولو افتض بكرا بإصبعه) مثلا (فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها) لخبر ظريف بن ناصح (5) وغيره عن أبي عمرو الطبيب عن الصادق (عليه السلام) (6) ولقوله (عليه السلام) لمعاوية بن عمار: في كل فتق ثلث الدية (7).
(وفي رواية) هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن (عليه السلام) (الكل (8) وهو أولى) لما سيأتي أن في السلس الدية كاملة. وفي الفقيه أن أكثر رواية أصحابنا أن في ذلك الدية كاملة (9). (وعليه مهر المثل أيضا) لإزالة البكارة لخبر أبي عمرو الطبيب أيضا عن الصادق (عليه السلام) (10). وما مر من خبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (11) وخبر السكوني: أن عليا (عليه السلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها (12) ويحتمل أرش البكارة وقد قدر في الأخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فيفرض الحرة أمة و تقوم.