أو جرح، قال: ليس الذي زجر بضامن، إنما زجر عن نفسه (1). ونحوه في خبر آخر له عنه (عليه السلام) وفي آخره وهي الجبار (2).
(ولو ألقته) أي الراكب الدابة المملوكة لغيره (لم يضمن المالك وإن كان معها، إلا أن يكون) ألقاه (بتنفيره) أو كان الراكب صغيرا أو مريضا لا يتمكن من الاستقلال عليها فصحبه المالك لحفظه فيضمن، كما لو فرط في حفظ متاع حمله عليها.
(ولو ركبها اثنان تساويا في ضمان ما تجنيه بيديها ورأسها) لعموم النصوص والفتاوى لهما، وخصوص ما روي من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) بالغرامة بين الرديفين بالسوية (3). وفيه تردد، ولكن الأصحاب قاطعون به.
(ولا ضمان على الراكب إذا كان صاحب الدابة معها) وكانت المراعاة موكولة إليه، بأن لم يكن الراكب من أهلها كالطفل والمجنون والمريض ونحوهم أو شرط عليه ذلك.
(ولو أركب مملوكه الصغير دابة ضمن جنايته) لتفريطه بإركابه مع صغره (ولو كان بالغا) عاقلا (فالضمان في رقبته إن كانت الجناية على نفس آدمي) حرا أو طرفه، ويجوز تعميم النفس للطرف. (ولو كانت) الجناية (على مال) فلا ضمان على المولى في رقبته ولا غيرها بل (تبع به بعد العتق) وفاقا للمحقق (4) وابن إدريس (5) وإن لم ينص في الأخير على أنه يتبع به بعد العتق. وأطلق الشيخ (6) والقاضي (7) ضمان المولى، لإطلاق صحيح ابن رئاب، عن الصادق (عليه السلام) في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا، فقال: الغرم على