قال في الخلاف: وهذا إجماع، فإن أحدا لم ينكره، قال: ولأن هذه الأجنحة والساباطات والسقايف - سقيفة بني النجار وسقيفة بني ساعدة وغير ذلك - إلى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها وإن ثبت (1) اعتراض معترض عليها ثبت أن إقرارها جايز بإجماع المسلمين (2).
وقوى في المبسوط أنه إنما يجوز إخراج جناح وإصلاح ساباط إذا لم يمنعه مانع، فإن اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه (3).
(فلو وقع الميزاب على أحد فمات) أو جرح، أو على متاع فتلف (ففي الضمان قولان):
فالضمان خيرة المبسوط (4) والخلاف وفيه: إجماع الأمة (5) عليه، والجامع (6) والوسيلة إلا أن فيها: إن نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع، فإن نصب ووقع على شئ ضمن (7). فيحتمل الضمان مع المنع. والنهاية إلا أن فيها: ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له أو في ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائط أو نصب خشبة أو إقامة جذع أو إخراج ميزاب أو كنيف أو ما أشبه ذلك فوقع فيه شئ أو زلق به أو أصابه منه شئ من هلاك أو تلف شئ من الأعضاء أو كسر شئ من الأمتعة كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان أو كثيرا فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه لم يكن عليه شئ (8). فعلق الضمان بحرمة الإحداث وعد من المحرمات الميزاب، فإما أن يريد مطلقه أو المضر منه. ونص في المبسوط على الضمان (9) مع إباحة الإحداث، ويعطيه كلام الجامع (10). وهو نص المختلف