عليا (عليه السلام) قضى) في قوم ازدحموا على زبية الأسد فوقع فيها رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحته، ومنهم من أخرج فمات: (أن للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا) فرضي بعض وسخط بعض (وكان ذلك في حياة النبي (صلى الله عليه وآله) وأمضاه (1)).
(ووجهه) بعد التسليم (أن يفرض حفر الزبية تعديا واستناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلص، فحينئذ الأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الباقي) أي الثلاثة (فوقه، إلا أنه) أي وقوع الباقي (نتيجة فعله) الذي هو التعلق بالباقي (فلم يتعلق به ضمان) تنزيلا لما يتولد من المباشرة منزلتها (وهي ثلاثة أرباع السبب، فيبقى الربع على الحافر) ويبنى أيضا على توزيع الضمان على عدد الجنايات دون الجناة، فإن الجاني حينئذ اثنان الحافر ونفسه، وعلى اعتبار السبب وإدخاله في الضمان مع المباشرة القوية، لكن لغير ما هو سبب له، (وموت الثاني بسبب جذب الأول) له (وهو ثلث السبب، ووقوع الاثنين فوقه وهو ثلثاه، ووقوعهما فوقه من فعله) أحدهما مباشرة والآخر توليدا (فوجب ثلث الدية) وسقط ثلثاها (وموت الثالث من جذب الثاني) له (وهو نصف السبب، ووقوع الرابع عليه وهو فعله فوجب نصف الدية، والرابع له كمال الدية، لأن سبب هلاكه جذب الثالث له) خاصة ولا فعل لنفسه تسبب له ليسقط بإزائه منها شئ (ويحمل قوله " وجعل ذلك) على عاقلة الذين إزدحموا " (على جعل) ما عدا الربع على عاقلة الثلاث المزدحمين فجعل (الثلث على عاقلة الأول والنصف على عاقلة الثاني والجميع على عاقلة الثالث) لا على أنفسهم، لأن ما صدر عنهم من الجذب إنما صدر عنهم من حيث لم يشعروا به لما اعتراهم من الدهشة فهو كانقلاب النائم