ثلث الدية، ويبقى على الحافر ثلث، وعلى الثاني ثلث، فإنه جذب الثالث.
والثاني هلك بسببين: هو متسبب إلى أحدهما) وهو جذبه الثالث والسبب الآخر جذب الأول له (فهدر نصفه) لاستناده إلى نفسه (ونصف ديته على الأول، لأنه جذبه) ولا شئ على الحافر، لقوة المباشرة، فالجاذب كالدافع (وأ ما الثالث فكل ديته على الثاني) فإنه إنما هلك بفعله.
(ولو جذب إنسان آخر إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر) لاستناد موته إلى فعل نفسه. (ويضمن المجذوب لو مات، لاستقلاله بإتلافه. ولو ماتا فالأول هدر، وعليه دية الثاني في ماله) لأن جنايته عمد أو شبيه به.
(ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه فالأول مات بفعله وفعل الثاني) وليس للحافر هنا فعل، لأنه تعمد الوقوع (فيسقط نصف ديته) بإزاء فعله (ويضمن الثاني النصف، والثاني) كذلك مات بفعله وفعل الأول، فإنه (مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول) له (فيضمن الأول النصف، ولا ضمان على الثالث) لأن انجذابه بفعل الثاني نفسه فالنصف هدر (وللثالث) كل (الدية) فإنه إنما هلك بفعل الغير الذي هو الجاذب. وعلى من الدية؟ قال المفيد (1) والقاضي (2): على الثاني، كما سيأتي في حديث الزبية، وهو أقوى. وقال ابن إدريس: على الأول والثاني نصفين، قال: وهو الذي يطابق ما رواه أصحابنا (3). يعني به غير خبر الزبية. ومبناهما على أنه إذا قوي السبب بأن يكون ملجئا إلى المباشرة، فهل يشترك مع المباشرة في الضمان أو الرجحان للمباشرة القوية؟
(فإن رجحنا المباشرة فديته على الثاني) فإنه المباشر للجذب (وإن