أتلفه، فالظاهر أنه مثله في ضمانه أو ضمان عاقلته، كما سنذكره عن المبسوط في المتعثر بالقاعد فيها.
(ولو نام في المسجد معتكفا) فتعثر به إنسان (فلا ضمان عليه) لأن المعتكف لا ينام إلا في المسجد (وغيره) أي غير المعتكف، فيه (إشكال): من جواز النوم في المساجد، والفرق بينه وبين النائم المتلف بانقلابه أن التلف هناك بفعله الذي هو انقلابه وهنا بفعل التالف وهو تعثره. ومن أنها وضعت للعبادة كالطريق المسلوك، وجواز النوم مشروط بعدم الإضرار.
(ولو خوف الإمام من ارتكب محرما فمات) مثلا (فلا ضمان) كما لو مات بالحد أو سراية القصاص، لأنه تخويف بحق. نعم لو أخطأ بأن كان مريضا لا يحتمل مثله مثله احتمل الضمان في بيت المال كما تقدم فيما أخطأت القضاة.
(ولو خوف حبلى فأسقطت ضمن) دية الجنين، كما تقدم من قصة عمر (1) لأن التخويف ليس بحق بالنسبة إلى الجنين.
(ويجب حفظ الدابة الصائلة كالبعير المغتلم، والكلب العقور، والهرة الضارية) إذا اقتناهما، لا إذا حصلا عنده من غير اقتناء.
(فإن أهمل) الحفظ فأتلفت نفسا أو طرفا أو متاعا (ضمن) إذا علم حالها، كما في خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن بختي اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية (2) وحسن الحلبي وصحيحه، أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره، فقال (عليه السلام): صاحب البختي ضامن للدية ويقبض ثمن بختيه (3) وأما قوله (عليه السلام) العجماء جبار (4) فمخصوص بغير الصائلة أو غير المملوكة أو التي لم يفرط في