حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض لها. وأما قول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس:
بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة (1). فيحتمل كون الإرسال بمعنى أن لا يكون صائلة أو مجهولة الحال، وكون المعنى ما دام من شأنها الإرسال بأن لا يكون صائلة، وكون لا يغرم من باب الإفعال أو التفعيل، أي لا يغرم من جنى عليها للدفع شيئا، وكذا لو جنت عليها دابة أخرى.
(ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط) في الحفظ (فلا ضمان) لما تتلفه، لأن العجماء جبار. وفي خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه (2).
(ولو جنى على الصائلة جان لم يضمن إن كان) الجناية (للدفع) عن نفسه، أو نفس محترمة أو مال محترم ولم يندفع إلا بها، كما مر (وإلا ضمن) كما مر آنفا في حسن الحلبي وصحيحه. وفي النهاية: فإن كان الذي جنى عليه البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه، كان عليه بمقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير (3). قال ابن إدريس: هذا غير واضح، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لا ضمان عليه بضرب البعير، لأنه بفعله محسن، وقد قال تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " (4). قلت: ويمكن أن يريد ضربه بعد الجناية، لا للدفع أو مع اندفاعه بدونه.
(ويضمن جناية الهرة المملوكة مع الضراوة) المعلومة له والتفريط في حفظها، وفاقا للشيخ (5) وابن حمزة (6). وتردد فيه المحقق (7) والمصنف في التحرير:
من أن العادة لم تجر بربطها (8). وللعامة في ضمانها أربعة أوجه: الضمان مطلقا،