كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ٢٧٤
حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض لها. وأما قول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس:
بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة (1). فيحتمل كون الإرسال بمعنى أن لا يكون صائلة أو مجهولة الحال، وكون المعنى ما دام من شأنها الإرسال بأن لا يكون صائلة، وكون لا يغرم من باب الإفعال أو التفعيل، أي لا يغرم من جنى عليها للدفع شيئا، وكذا لو جنت عليها دابة أخرى.
(ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط) في الحفظ (فلا ضمان) لما تتلفه، لأن العجماء جبار. وفي خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه (2).
(ولو جنى على الصائلة جان لم يضمن إن كان) الجناية (للدفع) عن نفسه، أو نفس محترمة أو مال محترم ولم يندفع إلا بها، كما مر (وإلا ضمن) كما مر آنفا في حسن الحلبي وصحيحه. وفي النهاية: فإن كان الذي جنى عليه البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه، كان عليه بمقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير (3). قال ابن إدريس: هذا غير واضح، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لا ضمان عليه بضرب البعير، لأنه بفعله محسن، وقد قال تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " (4). قلت: ويمكن أن يريد ضربه بعد الجناية، لا للدفع أو مع اندفاعه بدونه.
(ويضمن جناية الهرة المملوكة مع الضراوة) المعلومة له والتفريط في حفظها، وفاقا للشيخ (5) وابن حمزة (6). وتردد فيه المحقق (7) والمصنف في التحرير:
من أن العادة لم تجر بربطها (8). وللعامة في ضمانها أربعة أوجه: الضمان مطلقا،

(١) المصدر السابق: ص ١٨٣ - ١٨٤ ب ١٣ من أبواب موجبات الضمان ح ١.
(٢) المصدر السابق: ص ١٨٧ ب ١٤ ح ٢.
(٣) النهاية: ج ٣ ص ٤١٩.
(٤) السرائر: ج ٣ ص ٣٧٢.
(٥) المبسوط: ج ٨ ص ٧٩.
(٦) الوسيلة: ص ٤٢٧.
(٧) شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٥٦.
(8) التحرير: ج 5 ص 546.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجنايات 3
2 القتل من أعظم الكبائر 5
3 القطب الأول في القصاص 7
4 قصاص النفس 8
5 المقصد الأول في القاتل موجب القصاص 8
6 أقسام العمد: 14
7 المباشرة 14
8 التسبيب 17
9 أقسام المزهق للنفس 30
10 اجتماع السبب والمباشرة 38
11 طريان المباشرة على مثلها 41
12 المقصد الثاني في شرائط القصاص 45
13 1 - التساوي في الحرية والرق 45
14 2 - التساوي في الدين 87
15 3 - انتفاء الأبوة عن القاتل 97
16 4 - باقي الشرائط: 100
17 العقل والبلوغ 100
18 التيقظ والبصر 105
19 كون المقتول معصوم الدم شرعا 106
20 المقصد الثالث في طريق ثبوته 107
21 شروط سماع دعوى القتل 107
22 ما تثبت به دعوى القتل: 111
23 1 - الإقرار 111
24 2 - البينة 114
25 3 - القسامة 123
26 ما يتعلق بالاستيفاء 147
27 كيفية الاستيفاء 165
28 زمان الاستيفاء 168
29 اعتبار المماثلة بين الجنابة والقصاص 171
30 قصاص الطرف: 177
31 اليد والرجل 177
32 الأعضاء الخالية من العظام 206
33 الأسنان 215
34 القصاص في الجراح 221
35 الجناية على العورة 226
36 في الاختلاف 229
37 في العفو 234
38 القطب الثاني في الديات 241
39 الباب الأول: في الموجب: 242
40 المباشرة 242
41 التسبيب 249
42 اجتماع العلة والشرط 257
43 الترجيح بين الأسباب 279
44 ما يوجب التشريك 290
45 الباب الثاني في الواجب: 304
46 دية النفس 304
47 دية الأطراف: 323
48 الشعر 324
49 العين 329
50 الأنف 335
51 الأذن 342
52 الشفتان 343
53 اللسان 347
54 الأسنان 359
55 اليدان والرجلان 368
56 الظهر وما يلحق به 380
57 فائدة 387
58 العورة وما يلحق بها 393
59 دية المنافع: 405
60 زوال العقل 405
61 السمع 409
62 الإبصار 412
63 الشم 418
64 الذوق، النطق 420
65 المضغ، قوة الإمناع والإحبال 422
66 قوة الماسكة 424
67 دية الجراحات: 425
68 الشجاج 425
69 الحارصة 427
70 الدامية، والمتلاحمة 429
71 السمحاق 433
72 الموضحة، والهاشمة 434
73 المنقلة 435
74 المأمومة 436
75 الدامغة، والجائفة 438
76 بعض مسائل الجراحات 440
77 معنى الحكومة وموردها 444
78 ما تتساوى فيه المرأة والرجل 445
79 من لا وارث له فالإمام ولي دمه 446
80 فروع ثلاثة عشر 447
81 دية الجنين والميت، والجناية على البهائم: 453
82 دية الجنين 453
83 فروع أربعة عشر 467
84 الاختلاف في الجناية على الجنين 474
85 دية الجناية على الميت 477
86 الجناية على الحيوان 480
87 الباب الثالث في محل الدية 496
88 مال نفس الجاني 496
89 العاقلة 497
90 كيفية التوزيع 508
91 قدر التوزيع 512
92 أول مدة التأجيل 517
93 لو فقدت العاقلة، أو كانوا فقراء 518
94 لو لم يكن للمقتول وارث سوى العاقلة 519
95 خاتمه: في مسائل تتعلق بكفارة القتل 520
96 شرح وصية العلامة لابنه (قدس سرهما) 524