في المبسوط (1) لمساواته في التمكن من الحفظ، ويرشد إليه ما في الأخبار: من تعليل عدم ضمان ما تجنيه برجليها بأنها خلفه. واحتمل المحقق العدم (2) لأصل البراءة، وعموم العجماء جبار، وخروجه عن نصوص الضمان. ثم إن ذلك مبني على المعتاد في الركوب، فلو ركب ووجهه خلف الدابة كان كالسائق في ضمان ما تجنيه برجليها. وهل يضمن ما تجنيه بمقاديمها إن لم يضطر إلى الركوب كذلك؟
يحتمله، للتفريط، وعموم النص (3) والفتوى. ثم إنه إنما يضمن ما تجنيه (مباشرة لا تسبيبا، كما لو أصاب شئ من موقع السنابك عين إنسان و) أبطلها أو (أبطل ضوءها أو أتلفت برشاش ماء خاضته على إشكال): من صدق الجناية فيعمه النص والفتوى، ومن الأصل وتبادر المباشرة إلى الفهم عند الإطلاق.
(ولو بالت الدابة أو راثت) وهي في يده بركوبها أو غيره (فزلق إنسان فلا ضمان) كما في المبسوط (4) والوسيلة (5) والمهذب (6). (إلا مع الوقوف) غير الواقع منها عند البول أو الروث كما يعتاده بعضها (على إشكال) في الأمرين: أما في الأول فمن التسبيب مع ضعف المباشر فهو كما لو رش أو ألقى في الطريق مزلقا، ومن الأصل وعدم الاختيار في ذلك مع كون السير بالدابة من ضرورات الاستطراق وموضوعات الطرق. وأما في الثاني فلذلك، ويؤكد الضمان فيه خروج الوقوف بها عن وضع الطرق.
(ولو دخلت زرعه المحفوف بزرع الغير لم يكن له إخراجها إليه مع) أدائه إلى (الإتلاف) لزرع الغير (بل يصبر) وإن أتلفت زرعه أجمع (ويضمن المالك) ما أتلفته من زرع الغير بالإخراج إن لم يصبر أو بالخروج أو