(قدم الأول منهما في الضمان) وإن تأخر حدوثه عن الآخر.
(فلو حفر بئرا في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثر به إنسان فوقع في البئر فمات، ضمن واضع الحجر) لكونه كالدافع.
(ولو نصب سكينا في بئر محفورة) في طريق مسلوك (فتردى إنسان فمات بالسكين فالضمان على الحافر) فإنه بمنزلة الموقع له على السكين.
واحتمل المحقق التساوي في الضمان، لأن التلف لم يتمحض من أحدهما (1) واحتمل ثالث هو اختصاص الضمان بذي السبب القوي كما لو كان السكين قاطعا موجبا. ولا أفهمه فإن السكين وإن كان قاطعا لكن لا يضمن إلا من يوقعه عليه ولم يقع عليه إلا التردي في البئر.
(هذا كله إذا تساويا في العدوان. ولو اختص أحدهما به اختص بالضمان) كما لو حفر البئر في ملكه فنصب آخر فيها سكينا بغير إذنه، فإن الضمان على الناصب.
(أما لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر) المحفورة عدوانا (ففي ضمان الحافر) لاختصاصه بالعدوان (إشكال) ينشأ من استناد التردي إلى الحجر.
(ولو حفر بئرا قريب العمق فعمقها غيره فالضمان على الأول) لأن سببه أسبق (أو يشتركان) لاستناد التلف إلى سبب واحد اشتركا فيه فإن المتلف إنما هو التردي في البئر بما لها من العمق (إشكال). وإذا اشتركا فهل الضمان عليهما بالسوية أو يوزع على القدر الذي أحدثه كل منهما؟ وجهان، والظاهر أن احتمال الاشتراك إنما يجري إذا كان ما أحدثه الثاني مما يستند إليه التلف عادة، بأن لا يكون قليلا جدا. وأما الأول فلابد من حفره حتى يبلغ ما يسمى بئرا فإنه المفروض.
(ولو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه) وإن كان المتعثر مباشرا، لضعفه كالمتردي في بئر لا يعلمها. ولو تعثر به رجل فدحرجه ثم تعثر به