آخر فالضمان على المدحرج، لأنه الذي وضعه في موضعه هذا. نعم لو لم يشعر بذلك فالدية على العاقلة، لأنه خطأ محض.
(ولو تعثر بقاعد) في الطريق (فالضمان على القاعد) فإنه المفرط لوضع الطريق للمشي والوقوف. نعم لو تلف القاعد أو شئ منه كان الضمان على العاثر، كما في المبسوط (1). ويحتمل الإهدار.
(ولو تعثر) الماشي (بواقف) في الطريق (فضمان الواقف) إن تلف نفسا أو طرفا (على الماشي، لأن الوقوف من مرافق المشي) لأن الماشي قد يحتاج إلى الوقوف لكلام أو انتظار رفيق، فهو من موضوعات الطريق وليس من التفريط في شئ. (والماشي هدر) لتلفه بمباشرته بلا تفريط من الواقف.
(ويحتمل مساواة) الوقوف (القعود) في أنه ليس من أغراض الطريق فيكون الواقف مفرطا، فعليه ضمان الماشي وهو هدر أو مضمون أيضا.
(ولو تردى في بئر) حفرت عدوانا (فسقط عليه آخر) فماتا وكان موت الأول بالتردي وسقوط الآخر عليه (فضمانهما على الحافر) لأنه المسبب لترديهما وموتهما.
(وهل لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر؟ إشكال): من موت الأول بسببين، التردي وسقوط الآخر عليه، فله الدية على الفاعلين بالسوية، ولما كان السقوط خطأ محضا كان النصف على عاقلته ورجوعهم على الحافر، لأنه المسبب للسقوط. ومن ضعف مباشرة الساقط وقوة تسبيب الحافر.
(ولو زلق (2) على طرف البئر فتعلق بآخر وجذبه وتعلق الآخر بثالث ووقع بعضهم على بعض وماتوا، فالأول مات من ثلاثة أسباب: بصدمة البئر، وثقل الثاني والثالث، فسقط ما قابل فعله) أي جذبه الثاني (وهو