وعدمه مطلقا، والضمان بالليل دون النهار لأن انتشارها بالليل غالبا فينبغي الاحتياط بربطها، والعكس، لقضاء العادة بحفظ ما تقصده الهرة بالليل (1). (و) لعله الأشبه في أنه (يجوز قتلها) كسائر المؤذيات. ومن العامة من لم يجزه، لعروض ضراوتها، وسهولة التحرز عن شرها (2).
(ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرط) في حفظها (ولا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على الداخلة) إذ لا تفريط. وقد روي عن أبي جعفر (عليه السلام): أن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فرفع إليه وهو في ناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال: مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال:
نعم يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن صاحب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، فرفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين (3).
(ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا) لتفريطهم، وللإجماع كما يظهر من المبسوط (4).
(وإن دخل بغير إذن فلا ضمان) لتعديه، كما لو دخل فوقع في بئر. وقد نصت على الحكمين أخبار. وللعامة قول بالضمان مطلقا (5).
(ولو اختلفا في الإذن قدم قول منكره) لأصلي عدمه والبراءة.
(وراكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها) لأنها قدامه لا ما تجنيه برجليها، لأنهما خلفه. وقد نطقت بذلك الأخبار (6) في يديها. وألحق بهما رأسها