الدخول (مع التفريط) وهو ظاهر (ومع عدمه) ففي لزوم الصبر عليه وتضمينه (إشكال): من استناد التلف إلى دابته فيضمن كما لو أدخلت رأسها في قدر فلم يمكن التخليص إلا بالكسر، ومن الأصل وعدم التفريط والتضرر بالصبر.
(وكذا القائد) إنما يضمن ما تجنيه بمقاديمها دون رجليها، كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب (1).
(ولو وقف بها) في الطريق (أو ضربها أو ساقها قدامه ضمن جميع جنايتها) لتفريطه بالوقوف بها أو استناد الجناية إلى ضربه وجميعها بين يدي السائق فعليه حفظها. وقال الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء بن الفضيل: وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا (2) وسمعت قوله في خبر السكوني. (ولو ضربها غيره) فجنت بذلك (فالضمان على الضارب).
(ولو أوقعت) بذلك (الراكب ضمن الضارب) كما سئل الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجلا آخر، فقال (عليه السلام): هو ضامن لما كان من شئ (3). وقال (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: إن عليا (عليه السلام) كان يضمن الراكب ما وطئت بيدها ورجلها، إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها (4). هذا إذا لم يكن الضارب إنما ضربها دفعا لها عن نفسه، وإلا فلا ضمان، كما سأله (عليه السلام) أبو بصير عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت