أ نا قد بينا قصة الحسن (عليه السلام) في مثل هذا أن الدية من بيت المال (1).
(قيل) في النهاية (2) والمهذب (3) وغيرهما: (ويحبس المتهم في الدم) أي القتل (مع التماس خصمه حتى يحضر البينة) إلى ستة أيام، لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بثبت (4) وإلا خلى سبيله (5) وفي الوسيلة: يحبس ثلاثة (6) أيام، فإما وجد به خبرا أو قاسه على إمهال المرتد، ونحوه. وقال أبو علي: حبس إلى ستة (7) فيمكن أن يكون اسم العدد فيوافق النهاية، ويمكن ان يكون بالنون بعد السين أي عاما، وكذا قرأه الشهيد، وقال: إنه نظر إلى أنه نهاية الاحتياط في الدماء، وأقرب إلى تحقيق عدم الحجة بالكلية (8) ومنع ابن إدريس (9) من الحبس رأسا، لضعف الخبر مع كونه تعجيل عقوبة قبل موجبها، والأصل البراءة. وفي المختلف:
والتحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية وتحفظا للنفوس عن الإتلاف، وإن حصلت لغيره فلا عملا بالأصل (10).
(والسكران لا يحلف إلا أن يعقل) وهو واضح.
(وإذا اختلف سهام الوارث) أي الوارث المدعي للقتل من دية مورثهم (احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم) كما في الشرائع (11) لتساويهم في الدعوى. (ويكمل المنكسر) على ما مر.
(و) احتمل (التقسيط بالحصص) كما في المبسوط (12) فإنهم يحلفون