(ولو حلف) القسامة (واستوفى) الدية (وقال: هذه حرام، فإن فسر بكذبه في اليمين) عمدا أو سهوا (استعيدت، وإن فسر بأنه) حنفي (لا يرى القسامة لم تستعد) لتقدم اجتهاد الحاكم على زعمه. نعم لو ردها باختياره اخذت (وإن فسر بأنها ليست ملك الدافع ألزم بدفعها إلى من يعينه) مالكا لها إن عين. (ولا يرجع) بعوضها (على القاتل المكذب) له في ذلك. نعم إن وافقه القاتل أو ادعاها المالك وأقام به بينة كان له الرجوع (و) إذا ذكر أنها ليست ملك الدافع (لا يطالب بالتعيين) لمالكها (فلو لم يعين أقرت في يده).
(ولو استوفى بالقسامة) أو حلفها ولم يستوف (فقال آخر: أنا قتلته منفردا، قيل) في الخلاف: (يتخير الولي) بين أن يصدقه ويكذب نفسه وأن يكذبه ويثبت على ما كان عليه، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فإذا كذب نفسه فقد أقر بعدم استحقاق شئ على الأول، ولما أقر الثاني بالقتل أخذ بإقراره (1).
(والأقرب المنع) كما في المبسوط (لأنه) بتكذيب نفسه وإن أقر بعدم استحقاق شئ على الأول لكنه (إنما يقسم مع العلم، فهو) بالقسامة (مكذب للإقرار) مقر بأنه لا يستحق على المقر شيئا فكيف له أن يأخذ منه؟ فهو كزوج ساق إلى امرأته مهرها ثم طلقها وأقر بأنه دخل بها فلا يستحق عليها من المهر شيئا، وإن أقرت بأنه طلقها قبل الدخول وإن له عليها نصف المهر (2) قال في التحرير: ولو قيل: إن كذبه الولي لم يبطل القسامة ولم يلزم المقر شئ لأنه يقر لمن يكذبه، وإن صدقه رد ما أخذه وبطلت دعواه على الأول، لأنه يجري مجرى الإقرار ببطلان الدعوى وليس له مطالبة المقر، كان وجها، انتهى (3).
وكلام المبسوط يعطي أن الدية من بيت المال صدق الولي المقر أو كذبه، فإنه قوى القول بأنه ليس للولي الدعوى على المقر لتكذيبه له بالقسامة، ثم قال: على