(ولو امتنع القاتل من المفاداة كان لمن طلب القصاص قتله بعد رد نصيب شريكه من الدية إليه) أي الشريك.
(ولو عفا البعض) مجانا (لم يسقط القصاص) بالنسبة إلى غيره (بل يقتص طالبه) ولكن (بعد أن يرد على الجاني قدر نصيب العافي من الدية) كما في الصحيح عن أبي ولاد سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتلته امرأة وله أم وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أريد أن أعفو، وقالت الأم: أنا أريد أن آخذ الدية، فقال (عليه السلام): فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله (1) وكما تنقسم الجناية بتعدد الأولياء كذا تنقسم بتعدد الجاني، وكما لا يمنع عفو بعض الأولياء الباقين عن القصاص كذا لا يمنع عدم تعلق القصاص ببعض الجناة تعلقه بالباقي.
(وكذا لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد أو المسلم، والذمي في قتل الذمي، فعلى الشريك) للأب في الأول والمسلم في الثاني (القود) إن أراده الولي (بعد أن يرد) الشريك (الآخر نصف ديته) كما مر خلافا لبعض العامة (2).
(وكذا) إذا اجتمع (العامد والخاطئ) جاز الإفادة من العامد بعد رد نصف ديته. (إلا أن الراد هنا العاقلة، وكذا شريك السبع) بجواز الإفادة منه بعد رد نصف ديته وقد مر خلاف العامة في جميع ذلك.
(ولو أقر أحد الوليين أن شريكه عفا) عن القصاص (على مال لم يقبل إقراره على شريكه و) يقتضي ذلك أن (حقهما في القصاص باق) ويقبل على نفسه (و) يلزم منه أن ليس (للمقر أن يقتل) إلا (بعد رد نصيب شريكه) من الدية لا ما ذكره من المال، وهو ظاهر (فإن صدقه) الشريك (فالرد له وإلا كان للجاني، والشريك على حاله في شركة القصاص) غاية الأمر أن يكون