يثبت بالبينة إجماعا، ولا يثبت به القود، بل المال. والملازمة الثانية - يعني وجوب المال بيمين الكافر ابتداء - منقوضة بدعوى المال مع الشاهد الواحد. انتهى (1). وبه يظهر اندفاع حديث السبيل، فإن للكافر إثبات حقه على المسلم بطريق شرعي.
(ولو ارتد الولي منع القسامة) عن فطرة أولا عنها، قال الشيخ في المبسوط كيلا يقدم على يمين كاذبة، فإن من أقدم على الردة أقدم على اليمين الكاذبة (2).
قلت: ولو كان المدعى عليه مسلما وقلنا لا قسامة عليه للكافر فهو وجه آخر.
قال: (فإن خالف (3) وقعت موقعها) عندنا، لعموم الأخبار، وقال شاذ منهم: لا يقع موقعها، لأنه ليس من أهل القسامة. وهذا غلط (لأنه اكتساب، وهو غير ممنوع منه في مدة الإمهال) للتوبة (وهي ثلاثة أيام) وهذا يختص بالمرتد لا عن فطرة مع جهل الحاكم بارتداده ليحلفه، فإن اليمين لا بتحليفه تقع لاغية.
وزاد المصنف له بناء على قوله في المبسوط من قسامة الكافر على المسلم: أنه لا يمنع من قسامة المرتد إسلام المدعي.
(وكما يصح يمين الذمي) وغيره (في حقه على المسلم كذا هنا) قال الشيخ: (فإذا رجع إلى الإسلام استوفى) حقه (بما حلفه في الردة) من غير احتياج إلى الاستيناف، وإن مات أو قتل في الردة انتقل إلى ورثته عندنا، وكان فيئا عند العامة (4).
(ويشكل) وقوع حلفه موقعه (بمنع الارتداد الإرث وإنما يحلف الولي وقد خرج عن الولاية) إلا أن يقال: العود إلى الإسلام كاشف عن بقاء الولاية أو كان هو أحد القسامة الحالفين وكان منهم الولي أو لم يكن وأجزنا قسامة غير الولي من قومه خاصة كما مر احتماله، ومنه يظهر احتمال اعتبار حلفه إن ارتد عن