إذا اقتص فلا يمين على الغائب إذا حضر إن اعترف به الحاضر ولم يأخذ نصيبه من الدية من تركة القاتل.
(وكذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا) حلف الكامل القسامة واستوفى حقه، ثم إذا كمل الآخر حلف نصف القسامة لنصيبه.
(وإذا مات الولي قام وارثه مقامه وثبت الحق بالقسامة) لانتقال الحق وحججه إليه كسائر الحقوق. (فإن كان الأول قد حلف بعض العدد) ثم مات (استأنف وارثه الأيمان) لأن الخمسين كيمين واحدة ولو مات في أثنائها لزم الوارث استئنافها (لئلا يثبت حقه بيمين غيره) لما عرفت من انتقال الحق إليه بعد ما كان لمورثه ولم يكن شريكا له في الدعوى. ونسب الاستئناف في التحرير (1) والإرشاد (2) والشرائع (3) إلى الشيخ، وهو يعطي استضعافا أو توقفا لأن كونها كيمين واحدة في جميع اللوازم ممنوع، ولذا توزع على جماعة، ولا يجب الاستئناف لو تخلل الجنون. وأما ثبوت الحق بيمين الغير فهو من شأن القسامة، فإنه يحلف مع الولي غيره. ويندفع بأنا نسلم أن الحق هنا يثبت بيمين الغير لكن عند تحقق متعلقه ولم يتعلق بالوارث إلا بعد موت المورث.
(ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين. ولو نكل لم يحلف الوارث) فإنه أسقط حقه بالنكول ولا ينتقل الحق الساقط إلى الوارث.
(و) أما (إذا مات من لا وارث له فلا قسامة) فإن وارثه الإمام وإحلافه محال.
(ولو استوفى الدية بالقسامة، فشهد اثنان بغيبته) أي المدعى عليه (حال القتل بطلت القسامة) لأن البينة أقوى (واستعيدت الدية) وكذا لو اقتص بالقسامة اخذت منه الدية ما لم يعترف بتعمد الكذب، وإلا اقتص منه.