من شاء) ويحتمل العدم، فإن الإقراع لتعيين المباشر (وقيل) في المبسوط (1) والخلاف (2) والغنية (3): (يجوز لكل منهم المبادرة) إلى القصاص (ولا يتوقف على إذن الآخر) لأنه ولي فله السلطان، وللإجماع كما في الخلاف والغنية وظاهر المبسوط، ولبناء القصاص على التغليب ولذا إذا عفا الأولياء إلا واحدا كان له القصاص، ولأنه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين فمع السكوت أو الجهل أولى.
(لكن يضمن حصص من لم يأذن) من الدية يؤديها إليهم أو إلى ورثة القاتل كما سيظهر.
(ولو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون، قيل) في الخلاف (4) والمبسوط (5): (كان للحاضر الاستيفاء) كان الغائب في البلد أو غائبا عنه.
(وكذا للكبير والعاقل) لمثل ما عرفت من الإجماع وغيره (لكن بشرط أن يضمنوا نصيب الغائب والصبي والمجنون من الدية ويحتمل) بناء على حرمة المبادرة على أحدهم بدون إذن الباقين (حبس القاتل إلى أن يقدم الغائب، ويبلغ الصغير (6) ويفيق المجنون) إن رجيت إفاقته، أو يموتوا فيقوم ورثتهم مقامهم، أو يرضى الحاضر الكامل بالدية، وإن لم يرج المجنون فيحتمل ذلك أيضا، ويحتمل جواز المبادرة إلى القصاص ضمان حصته، ويحتمل جواز المبادرة هنا وإن منعناها مع كمال الشركاء وحضورهم، لكون الحبس ضررا على القاتل غير منصوص، مع ما في التأخير من الضرر على ولي الدم وتعريض حقه للضياع إلا أن يقل زمان الانتظار بحيث ينتفي الضرر عادة.
(ولو كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا وله) ولي من (أب أوجد، قيل) في الخلاف (7) والمبسوط (8) (ليس لأحد) منهما (الاستيفاء حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون) أو يموتا (سواء كان) القصاص أو