الاستحقاق أو الحق أو الاستيفاء (في النفس أو الطرف، و) نص في المبسوط (1) على أنه (يحبس القاتل حتى يبلغ أو يفيق) فتوقف الاستيفاء على الكمال (لأنه) أي الاستيفاء (تفويت بمعنى أنه لا يمكن تلافيه، وكل تصرف هذا شأنه لا يملكه الولي، كالعفو عن القصاص) بمعنى أنه لا يتم ولا يسقط به القصاص إذا كمل المولى عليه وإن كان على مال (و) نحو (الطلاق والعتق) وحبسه لحفظ الحق عن الضياع واستشكله المحقق (2) لكونه عقوبة زائدة على ما ثبت بالنص والإجماع من القود أو الدية بخلاف تصرف يمكن تلافيه فللولي أن يفعله كالنكاح. ولذا قال في المبسوط (3): إن للولي العفو عن القصاص على مال لأن المولى عليه إذا كمل كان له القصاص. (ولو قيل: للولي الاستيفاء كان وجها) لتسلطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة، ولما في التأخير من التعريض للضياع.
(وليس للأولياء) للدم (أن يجتمعوا على استيفائه) أي القصاص (بالمباشرة) بأن يضربه كل منهم سيفا (لما فيه من التعذيب، فإن فعلوا أساؤوا ولا شئ عليهم) لأنهم قتلوه بحق.
(ولو بدر منهم واحد فقتله من غير إذن الباقين عزر) كما في المبسوط (4) والمهذب (5) لأنه فعل محرما، ونفاه في الخلاف (6) لأصل البراءة بناء على أنه لم يحرمه فيه.
(وهل يستحق) عليه (القصاص؟ إشكال: ينشأ من أن له نصيبا في نفسه) أي نفس المقتص منه، وأقله أن يصير شبهة دارئة عن القتل، ويقوى الشبهة اختلاف الفقهاء في جواز المبادرة وعدمه (ومن أنه تعمد) بدر و (قتل من يكافيه) فإنه المفروض (ظلما) بالنسبة إلى غير نصيبه (مع العلم بالتحريم)