فطرة أيضا. ثم على عدم اعتبار الحلف حال الردة لو تخللت بين الأيمان، فإن اشترطنا فيها الموالاة بناء على أنها يمين واحدة كان عليه الاستئناف إن أخلت بالموالاة، وإلا فلا. وإن كان الولي قد ارتد لا عن فطرة قبل القتل، فإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث كان له الحلف، وإلا فلا، إلا على الاحتمال الذي عرفته.
(البحث الرابع في أحكام القسامة) (ويثبت بها القصاص في العمد) عندنا للنصوص (1) والإجماع، خلافا لأبي حنيفة (2) والشافعي (3) في الجديد، فإنما أوجبا بها الدية مغلظة في مال الجاني (والدية على القاتل في عمد الخطأ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض) كما هو المشهور. وفي التحرير: وإن كان القتل خطأ يثبت الدية على القاتل لا على العاقلة، فإن العاقلة إنما يضمن الدية مع البينة لا مع القسامة (4) ويؤيده خبر زيد عن آبائه (عليهم السلام): لا يعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة (5).
(ولو اشترك في الدعوى اثنان) بأن ادعى عليهما القتل (واختص اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة، وعلى الآخر) مع إنكاره (يمين واحدة كالدعوى في غير الدم. وكذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين واحدة) فإذا حلفها اندفعت عنه الدعوى، فإن نكل أو رد اليمين على المدعي حلف ولا يتقدم هنا يمين المدعي بالاتفاق كما هو الظاهر وإن كانت الأخبار (6) بتقدم يمين المدعي للدم مطلقة.
(فإذا أراد قتل ذي اللوث) بعد إثبات دعواه عليه بالقسامة (رد عليه نصف الدية) لأنه إنما ادعى عليه أنه أحد القاتلين، فإن أثبت دعواه على الآخر