جعلنا لوليه سلطانا " (1) وسائر نصوص القصاص والديات (2) (عدا الزوج والزوجة فإنهما لا يستحقان قصاصا) اتفاقا (بل إن أخذت الدية صلحا في العمد أو أصلا في الخطأ وشبهه) والمراد به هنا كل ما أشبهه مما يوجب الدية خاصة، فيعم نحو قتل الوالد ولده والحر العبد والمسلم الكافر. (ورثا نصيبهما منها) اتفاقا، ويعطيه عموم نصوص الإرث، ولا يعارضها خبر السكوني، وقد تقدم في الفرائض (3). (وإلا فلا حظ لهما في استيفاء القصاص ولا عفوه، وقيل: لا يرث القصاص إلا العصبة، فلا يرث من يتقرب بالأم ولا للنساء) أية كن (عفو ولا قود) حكاه الشيخ في المبسوط عن جماعة من الأصحاب (4) ورواه علي بن الحسين بن فضال بسنده عن أبي العباس أنه قال للصادق (عليه السلام): هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا، وذلك للعصبة، قال علي بن الحسين: هذا خلاف ما عليه أصحابنا (5).
(والأول أقرب) لما عرفت من العمومات.
(ويرث الدية كل من يرث المال من غير استثناء) وفاقا لجراح المبسوط (6) وميراث الخلاف (7) وقد مر اختياره استثناء المتقرب بالأم وأنه الأشهر، وأن للشيخ قولا باستثناء النساء المتقربات بالأب أيضا (8) (و) إذا تعدد الوارث للقود أو الدية فلا خلاف أنه (لا يرث كل منهم كمال القصاص) أو الدية (بل يكون بينهم على قدر حقهم في الميراث، ويشترك) فيهما (المكلفون وغيرهم) الحاضرون والغائبون.