وأراد قتله رد عليه أيضا نصف الدية.
(ولو كان أحد الوارثين) للمقتول (غائبا وحصل لوث) لم يمنع غيبته الحاضر من إثبات حقه، بل (حلف الحاضر) وحده أو مع قومه (خمسين يمينا) وإن كان لو لم يغب الآخر لم يحلفها، فإن افتتاح القسامة لا يكون إلا بخمسين، إذ لا يثبت الدعوى ولا جزء من أجزائها ما لم يكمل الخمسون (وثبت حقه) وله استيفاؤه (من غير ارتقاب) إلا إذا أراد القود وقلنا بحبس القاتل إلى قدوم الغائب كما سيأتي من احتماله. (فإن حضر الغائب) وأراد استيفاء حقه من الدية (حلف) وحده أو مع قومه (خمسا وعشرين) يمينا، وإن كان الوارث ثلاثة أحدهم غائب، حلف الحاضران خمسين كل منهما خمسة وعشرين، فإذا حضر الثالث حلف الثالث وجبر المنكسر فيحلف سبع عشرة، ولو كان الحاضر منهم واحدا حلف خمسين وأخذ نصيبه، ثم إن حضر الآخران معا حلف كل منهما سبع عشرة، وإن حضر أحدهما حلف خمسا وعشرين، إذ قد لا يحضر الثالث، أو لا يدعي، فإذا حضر الثالث، حلف سبع عشرة، وعليه فقس. ولا يمكن أن يقال: إنه إذا حلف الحاضر الخمسين ثبتت الدعوى بتمامها، إذ ما لم يثبت لم يثبت نصيبه منها، فلا حاجة إلى حلف الغائب إذا حضر، فإن الحاضر إنما يدعي نصيبه وإنما يحلف الخمسين عليه، فإذا حضر الغائب كانت دعواه غير دعوى الأول، فلابد له من الحلف، وليس هذا مثل حلف قوم المدعى له، فإنهم يحلفون لتمام الدعوى. ولا يرد أن يقال: فهما متساويان في دعوى كل منهما نصيبه فما الفارق بينهما حتى يحلف أحدهما خمسين والآخر خمسا وعشرين؟
لأن الفارق أن الأول إذا ادعى احتمل أن لا يحضر الغائب أو لا يدعي فلابد له من الخمسين، لأن هذه الدعوى لا يثبت جزء من أجزائها إلا بها، بخلاف ما إذا حضر الغائب وقد حلف الأول خمسين، إذ قد انكشف أن المدعي اثنان فليس عليه إلا ما كان عليه لو كان حاضرا مع الأول، هذا إذا استوفى الحاضر حقه من الدية، وأما