الرابع: في الحد: وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام. ولو سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى. من مفصل القدم، ويترك له العقب يعتمد عليها (121). فإن سرق ثالثة، حبس دائما. ولو سرق بعد ذلك، قتل. ولو تكررت السرقة. فالحد الواحد كاف.
ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين، بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء. وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاءين، قطعت اليمين على التقديرين. ولو لم يكن له يسار، قال في المبسوط: قطعت يمينه، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا يقطع "، والأول أشبه.
أما لو كان له يمين حين القطع (122) فذهبت، لم يقطع اليسار، لتعلق القطع بالذاهبة.
ولو سرق ولا يمين له، قال في النهاية: قطعت يساره، وفي المبسوط: ينتقل إلى رجله (123). ولو لم يكن له يسار، قطعت رجله اليسرى.
ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس، وفي الكل إشكال، من حيث إنه تخط عن موضع القطع، فيقف على إذن الشرع، وهو مفقود.
ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته، ويتحتم (124) لو تاب بعد البينة. ولو تاب بعد الإقرار، قيل: يتحتم القطع، وقيل: يتخير الإمام في الإقامة والعفو، على رواية فيها ضعف.
ولو قطع الحداد (125) يساره مع العلم، فعليه القصاص، ولا يسقط قطع اليمين.