(وإذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي) القصاص (من غير إذن الإمام) ونوابه من الحكام (على رأي) الشيخ في موضع من المبسوط، للأصل، وعموم فقد جعلنا لوليه سلطانا (1) وكرهه في التحرير (2) وفاقا للخلاف (3) قال:
ويتأكد الكراهة في الطرف (نعم الأقرب التوقف على إذنه) كما في المقنعة (4) والمهذب (5) والكافي (6) وموضع من المبسوط (7) لأن أمر الدماء خطير والناس مختلفون في شروط الوجوب، وكيفية الاستيفاء (خصوصا الطرف) لجواز التخطي فيه وكونه مظنة للسراية ومعنى التوقف على إذنه الإثم بالاستيفاء بدونه، لكنه إن خالف لم يضمن دية أو أرشا ولكن يعزر كما في المبسوط (8) والمهذب (9).
(ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع) كما في الشرائع (10) لاشتراكهم فيه، وهو حق لا يقبل التبعيض، ولكن لا بأن يجتمعوا بأنفسهم لما سيأتي (إما بالوكالة) بأن يوكلوا بأجمعهم من يستوفيه (أو الإذن لواحد) منهم في أن (يستوفيه) عن نفسه وعنهم.
(فإن وقعت المنازعة) في الإذن لمن يستوفيه منهم (وكانوا كلهم من أهل الاستيفاء) أي ممن يقدر عليه (أقرع) وهو الحكم في مثل ذلك. (فمن خرجت قرعته جعل إليه الاستيفاء).
(ولو كان منهم من لا يحسنه كالنساء) إن ورثن القصاص والمريض والضعيف (فالأقرب) إدخاله فيمن يقرع عليه و (كتبه اسمه) فإنه وإن لم يقدر على المباشرة لكنه (بحيث لو خرج) اسمه (فوض) الاستيفاء (إلى