رأي " التعلق بالحساب حتى يكون إشارة إلى قول بعدم اعتبار النسبة فيما فيه أقل من دية، بل يكون فيه أيضا القسامة خمسين أو ستة أو ينتفي رأسا، ويكون كسائر الدعاوي، ولكنا لم نظفر بذلك فليتعلق بقوله: " من ستة " كأنه قال: من خمسين على رأي. (أو من ستة على رأي).
(ففي اليد) الواحدة (خمس وعشرون يمينا) على الأول (أو ثلاثة) على الثاني (وفي الإصبع) الواحدة (خمس أيمان) على الأول (أو يمين واحده) على الثاني.
(وكذا الجرح) إن كان فيه ثلث الدية كانت فيه يمينان على الثاني وسبع عشرة يمينا على الأول، وإن كان سدسها أو أقل ففيه يمين واحدة على الثاني، وعلى الأول إن كان فيه خمس عشرها أو أقل ففيه يمين واحدة (ففي الموضحة) في الرأس أو الوجه (ثلاث أيمان) على الأول، فإن ديتها نصف عشر، ونصف عشر الخمسين يمينان ونصف، وعلى الثاني يمين واحدة. (وفي الخارصة يمين واحدة) على القولين.
(ولو كان المدعون جماعة) لم يكن عليهم إلا الخمسون يمينا اتفاقا و (قسمت الخمسون بالسوية عليهم) كما في الشرائع (1) ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين وارثين بالسوية أولا بها أو غير وارثين، لاشتراكهم في الدعوى، وانتفاء دليل على التفاضل، ولا يفيده التفاضل في الإرث على أنه ليس بشرط. وفي المبسوط (2): أنها يقسم عليهم بنسبة حصصهم من الدية، وسيأتي احتماله والكلام فيه.
(ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب) ما في المبسوط (3) والشرائع (4) من (أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد، لأن كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى) القتل (بانفراده) فإنما يندفع عنه بخمسين