(لأن فيه محمد بن عمر الواقدي ". وهذا وهم منه فإن الواقدي إنما هو في إسناد ابن سعد، ولم يعزه إليه الحافظ في " البلوغ، فتنبه.
846 - حديث ابن عمر (كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) رواه البخاري.
صحيح. أخرجه البخاري كما قال المؤلف (3 / 298 - فتح) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض النبي (صلى الله عليه وسلم) صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إنه كان يعطي عن بني، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين).
وروى الجملة الأخيرة منه الدارقطني (225) والبيهقي (4 / 175) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به بلفظ:
" أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر باخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأن عبد الله بن عمر كان. يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين).
وروى مالك (1 / 285 / 55) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
قلت: وهذا يبين أن قوله في رواية البخاري " للذين يقبلونها " ليس المراد به الفقراء، بل الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر، ويؤيد ذلك ما وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: " قلت: متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين ".