ووافقه البيهقي على ذلك. ولا يشك في وهمه من تتبع الطرق السابقة، لا سيما وفي رواية النسائي أن سفيان شك في ذلك، والشك لا يفيد علما. بل في رواية الحميدي عنه " أو صاعا من أقط ". وهو الصواب.
الطريق السادسة: عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياش بلفظ:
" إنما كنا نخرج على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاع أقط، لا نخرج غيره، فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة ".
أخرجه النسائي (1 / 348) والطحاوي (1 / 319) من طريق يزيد بن أبي حبيب عنه.
وتابعه ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله به ولفظه:
" سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطر؟ قال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم): صاعا من تمر، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. فقال له رجل: أو مدين من قمح، فقال:
لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ".
أخرجه الطحاوي عن الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق به. ورواه إسماعيل بن علية عن ابن إسحاق به، فزاد فيه: " أو صاعا من حنطة ".
أخرجه الدارقطني (222) والحاكم (1 / 411) والبيهقي (4 / 166) وسكت عليه، وتعقبه التركماني بقوله:
" الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق، كذا قال البيهقي في باب قتل ماله روح، وقد ذكر أبو داود هذا الحديث ثم قال: رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله عن عياش عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية: " أو صاعا من حنطة " وليس بمحفوظ، ثنا مسدد ثنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة ".
قلت: فتصحيح الحاكم إياه من تساهله، ولا عجب منه، وإنما العجب