لم أجده. وقد أورده ابن الأثير في مادة " قبل " وقال: " القبالات: هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا، فإن تقبل وزرع فلا بأس " 810 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها " رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة). ص 192 صحيح. قال أبو عبيد في " الأموال " (497 / 1489): حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب به إلا أنه قال:
(من عشر قربات).
وهذا سند رجاله ثقات غير أن ابن لهيعة سئ الحفظ، لكنه لم يتفرد به كما يأتي فالحديث صحيح. فقد أخرجه ابن ماجة (1824) منه طريق نعيم بن حمال ثنا ابن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ:
" أنه (صلى الله عليه وسلم)، أخذ من العسل العشر ".
قلت: ونعيم ضعيف. لكن أخرجه أبو داود (1600) والنسائي (1 / 346) من طريق عمر وبن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب به بلفظ:
" جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول (صلى الله عليه وسلم) من عشور نحله فاحم له سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ".
قلت: وهذا سند صحيح، فإن عمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ