880 - (حديث أبي رافع مرفوعا: " إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم). رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه) ص 212.
صحيح، وقد سقته مع تخريجه عند الكلام على الحديث (862)، وهو الحديث الرابع هناك ولفظه عند أبي داود والنسائي وغيرهما:
(إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم ".
والجملة الأولى أخرجها أحمد (1 / 200) عن الحسن بن علي مرفوعا نحوه.
وإسناده جيد.
881 - قوله (صلى الله عليه وسلم) للرجلين: " إن شئتما أعطيتكما منها ولاحظ فيها لغني لما).
صحيح. وتقدم قريبا (876).
882 - (وقال للذي سأله من الصدقة: " إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)).
ضعيف. وتقدم لفظه وتخريجه (859).
883 - (قوله (صلى الله عليه وسلم): صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة)).
ص 212 حسن. أخرجه النسائي (1 / 361) والترمذي (1 / 128) وابن حبان (833) وابن أبي شيبة (4 / 47) وكذا الدارمي (1 / 397) وأبو عبيد (915 و 916) والحاكم (1 / 407) والبيهقي (7 / 27) وأحمد (4 / 17 و 18 و 214) من طريق الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي (صلى الله عليه وسلم):
" الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم، ثنتان: صدقة وصلة ".
وقال الترمذي: