وكذا روى إسحاق المروزي في " مسائله " (ق 35 / 1) عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أنه يعطي الزكاة في الحج. وثبت مثل ذلك عن ابن عباس أيضا، فروى ابن أبي شيبة (4 / 41) وأبو عبيد في (الأموال) (1784) عن حسان أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه الرقبة.
قلت: وإسناده جيد، وعلقه البخاري.
وأما أثر ابن عمر الذي علقه أحمد، فوصله أبو عبيد (1976) بسند صحيح عنه، ومع ذلك فقد قال أبو عبيد عقبه:
(وليس الناس على هذا، ولا أعلم أحدا أفتى به أن تصرف الزكاة إلى الحج ".
قلت: في العيدين: ابن عباس وابن عمر خير قدوة، لا سيما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، مع ما تقدمهما من الحديث.
: 870 - (حديث أبي سعيد مرفوعا: " لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك، أو يدعوك رواه أبو داود. وفي لفظ: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني ". رواه أبو داود وابن ماجة) (ص 209 - 210 صحيح. أخرجه أبو داود (1 / 1635) وابن ماجة (1 / 564 - 565) وكذا ابن الجارود في " المنتقى " (365) والحاكم (1 / 407) والبيهقي (7 / 15) وأحمد (3 / 56) من طرق عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به باللفظ الثاني وسياقه لأحمد وليس لأبي داود