895 - (عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالصدقة فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي دينار قال: تصدق به على نفسك، قال:
عندي آخر قال: تصدق به على ولدك قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال: أنت أبصر. رواه أبو داود).
حسن. أخرجه أبو داود (1691) والنسائي (1 / 351) وابن حبان (828 - 830) والحاكم (1 / 415) وأحمد (2 / 471) من طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
قلت: وفي ذلك نظر، فإن ابن عجلان إنما أخرج له مسلم في الشواهد كما نقله الذهبي نفسه في " الميزان " عن الحاكم ذاته! ثم هو صدوق متوسط الحفظ كما قال الذهبي، فهو حسن الحديث، وقال الحافظ في (التقريب):
" صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ".
896 - (وقال (صلى الله عليه وسلم): لا ضرر ولا ضرار). ص 215 صحيح. روي من حديث عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابة رضي الله عنهم.
1 - أما حديث عبادة، فيرويه موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عنه مرفوعا به.
أخرجه ابن ماجة (2340) وأحمد (5 / 326 - 327) وأبو نعيم في " أخبار أصفهان " (1 / 344) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (8 / 44 / 2).
قلت: وهذا سند ضعيف، قال الحافظ في (الدراية " (ص 373):
" وفيه انقطاع ".
يعني بين إسحاق وعبادة كما يأتي، وفيه علة أخرى، وهي جهالة حال