رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، فلما كان يوم التروية، أهلوا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ".
وروى البخاري (1 / 391 - 392) بعضه.
وزاد أحمد في رواية (3 / 237):
" آمنا لا يخاف في حجة الوداع).
وإسناده جيد.
571 - (حديث: " أن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك ألسنة ". رواه أحمد). ص 135 صحيح. ولم أجده في المسند بهذا اللفظ، وهو فيه، بألفاظ أقربها إلى لفظ المؤلف ما أخرجه (1 / 216) من طريق أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال:
" كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قلت: وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه (2 / 340) ولكنه لم يسق لفظه.
وفي لفظ لأحمد (1 / 337) من طريق شعبة عن قتادة به:
" كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وهو بهذا اللفظ عند مسلم (2 / 123 - 144) من هذا الوجه وأخرجه النسائي نحوه (1 / 212)، وله في المسند (1 / 226 و 290 و 369) ألفاظ أخرى بعناه، وكذا أخرجه أبو عوانة (2 / 340) والبيهقي (3 / 153 - 154) والطحاوي (1 / 245).