قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم قال أبو عبيد:
" وقد جاءنا في بعض الأثر - ولا أدري عمن هو - أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم ".
ورواه مالك (1 / 253 / 17) وعنه الشافعي (1 / 237) نحوه عن ابن شهاب وكذا البيهقي (4 / 148) وقال: " رواه البخاري في الصحيح ".
قلت: ولم أره فيه ولا عزاه في " ذخائر المواريث إلا للموطأ، ثم تبين أنه يعني أنه أصله في الصحيح). فراجع " التلخيص " (178) (تنبيه): استدل المصنف بهذا الأثر والذي بعده على أنه يسن أن يفرق الزكاة صاحبها ليتيقن وصولها إلى مستحقها، وليس فيهما دلالة صريحة على ذلك، فالأولى الاستدلال بما رواه البيهقي (4 / 114) في " باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه، عن أبي سعيد المقبري قال:
" جئت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمائتي درهم، قلت: يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالي، قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم، قال: اذهب بها أنت فاقسمها ". وكذا رواه أبو عبيد (1805).
قلت:. إسناده حسن.
ويشهد لذلك الحديث المتفق عليه: " سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل... ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه ".
(تنبيه ثان): أورد الرافعي هذا الأثر عن عثمان بلفظ: " قال في المحرم: هذا شهر زكاتكم... " فقال الحافظ في " التلخيص ": ومالك في الموطأ، والشافعي عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به ".
وفاته التنبيه أنه ليس فيه " في المحرم ".
851 - أمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. ص . 205. ضعيف. أخرجه البيهقي في " سننه " (4 / 157) وكذا سعيد بن منصور