هشام، فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بما فيها، ولا ينقدونها، وهذا كتاب يفسر ".
لا يؤخذ في شئ من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود، فإذا بلغت خمسا فيها شاة... " الحديث بطوله.
وقد تابعه سليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه به.
أخرجه البيهقي وروى عن البخاري أنه قال:
" الحديث أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق ".
793 - (وفي آخر: " إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها "). ص 185 صحيح. وهو قطعة من حديث أنس عن أبي بكر الذي قبله، خلافا لما أوهم المؤلف بقوله آخر). وسيذكرها المؤلف نفسه عن أنس (797).
ولهذا القدر منه شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " ليس في أقل من أربعين شئ ".
أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 16) بسند ضعيف إلى عمرو.
794 - (حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. " هذه. فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض