قلت: وهذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات، لولا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. لكن قال الحافظ في " التلخيص " (161): " أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع ". فاتصل الإسناد وصح الحديث والحمد لله.
733 - (حديث (تحليلها التسليم "). ص 172 صحيح، وتقدم (301).
734 - (حديث إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الأمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شئ منهن ثم يسلم سرا في نفسه " رواه الشافعي في مسنده والأثرم وزاد: " السنة يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم "). ص 172 صحيح. قال الشافعي (1 / 214 - 215): أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري: أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
" أن السنة في الصلاة على الجنازة... ".
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير مطرف هذا فقد كذبه ابن معين، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الحافظ في " التلخيص " (161):
(وضعفت رواية الشافعي بمطرف، لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعنى رواية مطرف).
قلت: وعبيد الله هذا صدوق كما في " التقريب ".
ومما يقويه أيضا أن معمرا رواه عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: