قلت: وهذا الحديث من رواية الوليد عنه وهو ابن مسلم الشامي على أنه قد رواه مرة عنه بهذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو موقوفا عليه بلفظ:
" إنما تجب الجمعة على من سمع النداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه) أخرجه البيهقي وقال:
" وهذا موقوف ".
ورواه ابن أبي شيبة (1 / 205 / 1) بسند صحيح عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه.
والحديث سكت عليه الحافظ في " التلخيص " (ص 137) وقد أورده من الطريقين، وأشار إلى الاختلاف في الطريق الأولى وقفا ورفعا، وكذلك صنع في " الفتح " (2 / 220) لكنه قال فيه:
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال:
فأجب ".
فالحديث على، هذا حسن إن شاء الله تعالى، وقد تقدم حديث ابن أم مكتوم في أول صلاة الجماعة رقم (487).
594 - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير "). ص 142 صحيح. وإن كنت لم أره مرويا بهذا اللفظ، ولكن الاستقراء يدل عليه، وقد ثبت في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره:
" حتى أتى عرفة... فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ".
وقد كان ذلك يوم جمعة كما في الصحيحين وغيرهما.