" كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير ".
أخرجه مسلم (3 / 70) والنسائي (1 / 347).
الطريق الخامسة: عن ابن عجلان عنه، ولفظه:
" أن معاوية لما جل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت خرج في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ".
أخرجه مسلم وأبو داود (1618) وابن أبي شيبة في " المصنف " (4 / 37) والحميدي في " مسنده " (742) والبيهقي (3 / 172) من طرق عنه.
وتابعهم سفيان بن عيينة عن ابن عجلان، لكنه زاد عليهم فيه فقال:
" أو صاعا من دقيق ".
أخرجه أبو داود (1618) والنسائي (1 / 347) والدارقطني (223، والبيهقي وزاد النسائي في آخره:
" ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت ".
وزاد الدارقطني في رواية:
" فقال له علي بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد (يعني بن عيينة):
أحد لا يذكر في هذا " الدقيق "! قال: بلى هو فيه ".
وزاد أبو داود:
(قال حامد (يعني ابن يحيى وهو شيخه): فأنكروا عليه فتركه سفيان " قال أبو داود:
" فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ".