قلت: وعطية ضعيف، وقال البيهقي عقبه:
(وحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد أصح وليس فيه ذكر ابن السبيل ".
871 - (حديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم)، بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه. متفق عليه). (ص. 210).
صحيح. رواه المصنف بالمعنى وقد ذكرنا لفظه وتخريجه فيما مضى (رقم 862) الحديث الثالث.
قلت: قد جاء في حديث عطاء مرسلا، فقال ابن أبي شيبة في " المصنف " (4 / 58): وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله ":
" لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو رجل عمل عليها، أو ابن السبيل أو في سبيل الله، أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له ".
فأسقط الغارم وجعل مكانه " ابن السبيل " وهو شاذ. والله أعلم.
ومما يؤيد ذلك أن أبا عبيد أخرجه في (الأموال) (1983) فقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان به بلفظ " الغارم " بدل " ابن السبيل " كما رواه الجماعة.
872 - (حديث: أن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري). ص 210 لم أقف على إسناده الآن، وإنما أورده الشيخ ابن قدامة في " المغني " (2 / 642) هكذا كما أورده المصنف بدون تخريج.
873 - (حديث: أنه قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم قاله أحمد). ص 210 لم أره بهذا اللفظ، وقد روى أبو عبيد في " الأموال " (1797) من طريق قتادة قال: سمعت أبا الحكم يقول: