فصل في الخلطة 798 - روى أنس في كتاب الصدقات: " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية " رواه أحمد وأبو داود والنسائي صحيح. وتقدم تخريجه (792).
باب باب زكاة الخارج من الأرض 799 - حديث " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا (1) العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " رواه. البخاري.
صحيح أخرجه البخاري (1 / 377) وأبو داود (1596) والنسائي (1 / 344) والترمذي (1 / 125) وابن ماجة (1817) والطحاوي (1 / 315) وابن الجارود (180) والدارقطني (215) والبيهقي (4 / 130) والطبراني في " الصغير " (225) من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن أبيه مرفوعا.
وله طريق أخرى، يرويه ابن جريج: أخبرني نافع عن ابن عمر قال:
" كتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى أهل اليمن إلى إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان: أن على المؤمنين صدقة العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر ".
أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 22) الدارقطني والبيهقي بسند صحيح.
وورد الحديث عن جابر بن عبد الله، وأبي هريرة ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم.
أما حديث جابر، فيرويه أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فذكره نحوه.