فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري وقطعه في مواضع). ص 186 صحيح. وتقدم قريبا بتمامه، ويأتي بعضه (797).
795 - (قول معاذ " بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ".
الحديث رواه أحمد). ص 186 صحيح. أخرجه أحمد (5 / 240) من طريق سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال:
" بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا - قال هارون بن معروف: والتبيع الجذع أو الجذعة، ومن كل أربعين مسنة، قال: " فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين، وبين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم، حتى أسأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، فتقدمت، فأخبرت النبي (صلى الله عليه وسلم)، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا. ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، قال: وأمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها ".
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين يحيى بن الحكم ومعاذ كما ذكر