عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة فقال عمر: عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن توضع. يعني عنهم ".
ورواه ابن أبي شيبة أيضا (4 / 21).
قلت: والمغيرة بن حكيم تابعي ثقة، وما ذكره من النفي لم يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) هذه، فهو مقطوع، ولو رفعه لكان مرسلا فليس يعارض بمثله حديث عمرو بن شعيب بعد أن ثبت عنه، لا سيما وهو مثبت، وله ذلك الشاهد عن نافع عن ابن عمر. هو وإن كان ضعيف السند، فمثله لا بأس به في الشواهد. لا سيما وقد أثبت له البخاري أصلا من حديث نافع مرسلا والله أعلم.
وفي الباب شواهد أخرى منها عن أبي هريرة مختصرا مرفوعا بلفظ:
" في العسل العشر ".
رواه العقيلي في " الضعفاء " (224) وضعفه.
وراجع بقية الشواهد في " نصب الراية " (2 / 390 - 391).
811 - (روى الجوزجاني عن عمر: أن أناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر: إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم). ص 192.
لم أقف على سنده.
812 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: " وفي الركاز الخمس " رواه (الجماعة) ص 193.
صحيح. رواه البخاري (1 / 381 - 382) ومسلم (3 / 127)